ترخيص الطوابع المالية
مرسوم اشتراعي رقم 67 - صادر في 5-8-1967 عدل بموجب القانون رقم 676 صادر في 16-03-1998
المادة 1 - يفرض رسم الطابع المالي على :
-
الصكوك أيا كان شكلها, وأية كانت جنسية الموقعين عليها , وأيا كان محل إقامتهم. يترتب الرسم على الصكوك نفسها , وعلى كل ما كان موقعا من نسخها وصورها , وخلاصتها, والمقتطفات المأخوذة منها.
ويترتب الرسم مجددا, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك, عند تجديد تلك الصكوك أو تمديد مفعولها سواء تم التجديد أو التمديد صراحة أو ضمنا.
-
الكتابات التي لا تشكل صكوكا بحد ذاتها, ولكنها تصلح لاتخاذها حجة ووسيلة من وسائل المداعاة أو الدفاع.
لا يترتب الرسم على هذه الكتابات ال عندما تبرز كبينة خطية لدى سلطة إدارية أو قضائية.
المادة 23 - معدلة وفقا للقانون 84/1 تاريخ 13-6-1984
يعطي الإجازة ببيع الطوابع المالية رئيس مصلحة الخزينة في وزارة المالية بعد التثبت من توفر الشروط التالية:
-
أن يكون طالب الإجازة لبنانيا لا يقل عمره عن عشرين سنة.
-
أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.
-
أن يكون لديه محل ثابت للبيع.
-
أن يكون ثمة حاجة لإيجاد محل جديد لبيع الطوابع المالية في المنطقة التي يقع فيها محله.
-
أن يوقع تعهدا خطيا يلتزم فيه بإحترام القوانين والأنظمة, وبتنفيذ التعليمات المتعلقة ببيع الطوابع لا سيما عدم بيعها بمبالغ يزيد عن قيمتها الاسمية المدونة عليها.
خلافا لأي نص آخر يتحقق رئيس مصلحة الخزينة بواسطة الموظفين المختصين بشؤون الطوابع: