الإعتراض والإستئناف

يحق لكل صاحب علاقة أن يعترض على التكاليف بالضريبة والقرارات الضريبية الخاصة المتعلقة به إذا رأى فيها خطأً أو زيادة أو إجحافاً بحقه أو مخالفة للقانون, يقدم الاعتراض أمام الإدارة الضريبية إما مباشرة أو بالبريد أياً كان نوع الضريبة أو الرسم المعترض عليه، بموجب استدعاء خطي يوقعه صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانوناً, ويجب أن يتضمن اسم المعترض وعنوانه ورقم تسجيله لدى وزارة المالية وأسباب الاعتراض ومطالب المعترض مرفقاً به نسخاً عن المستندات التي تبرر هذا الاعتراض وإلا يرد الإعتراض شكلاً.

يرجى مراجعة القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لاسيما المواد 97 ولغاية 102 وتطبيقاتها.​​​​