التعديلات الضريبية​ الصادرة بموجب القانون رقم 66 تاريخ 07/11/2017

​​

المادة نوع المستند رقم المستند ​تاريخ الاصدار الموضوع
54  قرار
801/1   24/12/2020
تحديد القيمة التخمينية لعناصر التركة الموجودة خارج الاراضي اللبنانية الخاضعة لرسم الانتقال 


المادة نوع المستند رقم المستند تاريخ الاصدار الموضوع
  إعلام
4857/ص1
14/11/2017
يتعلق باعطاء مهلة اضافية للاعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة
   إعلام
4858/ص1
14/11/2017
يتعلق باعفاء الشركات عند تحويل شكلها القانوني من الضرائب والرسوم​​​
   إعلام
4860/ص1
14/11/2017
​يتعلق بالسماح باجراء اعادة تقييم استثنائية للاصول​ الثابتة
   إعلام
4871/ص1
17/11/2017  إعفاء التركات الحاصلة قبل 13/10/1994 ​من رسوم الانتقال

​إعلام
​5241/ص1​
​19/12/2017 ​تحديد رقم الأعمال​ الإلزامي والإختياري للتسجيل في ​الضريبة على القيمة المضافة

​