اعلا​​ن صادر عن وزارة المالية:

تبعًا للظروف الاستثنائية التّي تمرُّ بها البلاد، وفي ظل فرض التعبئة العامة تفاديًا لانتقال وتفشي فيروس كورونا، اتّخذت وزارة المالية مجموعة قرارات في مواضيع مختلفة تودّ اطلاع المواطنين عليها وأبرزها:

 

  1. تُمدّد لغاية 31/03/2020 ضمنًا، مهلة التصريح عن ايرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبي​​ة التي يحصل عليها الأشخاص الطب​​يعيون والمعنويون ​المقيمون في لبنان والتي يقبضونها في الخارج أو يحولونها الى الخارج، ويتوجب تأدية الضريبة المتوجبة على تلك الإيرادات قبل 01/04/2020.​

  2. تُقدّم المعاملات الخاصة بالضريبة على ال​قيمة المضافة عبر البريد الالكتروني vatformalities@finance.gov.lb، ويُرسل المكلّف المعاملات والمستندات الكترونيًا من خلال File attachement. عند استلام المعاملة من قبل المديرية المعنية يُرسِل النظام تلقائيا رسالة استلام (auto reply) تدقّق بعدها الدائرة المختصة في المعاملات وتتواصل عبر البريد الالكتروني مع المكلّف في حال أي نقص في المستندات المقدّمة. وعند اكتمال المستندات تقوم الإدارة بإرسال ايصال استلام وتسجيل الطلب الى المكلّف وتتولّى انجاز المعاملة ضمن المهل القانونية ويُبلّغ المكلّف أخيرًا بإنجاز المعاملة عبر البريد الالكتروني

  3. تُقدّم المعاملات الخاصة بالمكلفين لدى مديرية الواردات والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات عبر إرسا​​​ل طلبات المعاملات والمستندات الاساسية المتوجب ارفاقها بالطلبات من بريدهم الالكتروني المُعتمد لدى وزارة المالية او من خلال اعتماد اي بريد الكتروني آخر، الى البريد الالكتروني الخاص بنوع الضريبة وفقًا للّائحة المرفقة بهذا القرار.  ​


    لائحة بعنا​​وين البريد​​ الإلكتروني

    ​مدي​​​​​رية الواردات - ​إسم الدائرة​​​

    عنوان ال​بريد الالكتر​​وني​​​

    ​الدائرة الإدارية
    ​دائرة الالتزام الضريبي
    ​​دائرة التشريع ومتابعة الاعتراضات
    ​​دائرة كبار المكلفين
    ​​دائرة ضريبة الرواتب والاجور
    ​​دائرة ضريبة الدخل
    ​​دائرة تحصيل بيروت
    ​​دائرة الضرائب غير المباشرة
    ​​دائرة رسم الإنتقال
    ​​دائرة متابعة التحصيل
    ​​دائرة ضريبة التحسين
    ​​دائرة ​ضريبة الأملاك المبنية

    ​​المصالح المال​​​ية​ الاقليمية في المحافظات​​

    ​عنوان ​البريد الالكتروني​

    ​المصلحة المالية الاقليمية في محافظة جبل لبنان
    ​​المصلحة المالية الاقليمية في محافظة عكار
    ​​المصلحة المالية الاقليمية في محافظة لبنان الشمالي
    ​​المصلحة المالية الاقليمية في محافظة لبنان الجنوبي
    ​​المصلحة المالية الاقليمية في محافظة البقاع
    ​​المصلحة المالية الاقليمية في محافظة بعلبك الهرمل
    ​​المصلحة المالية الاقليمية في محافظة ​النبطية

  4. توقف مديرية الصرفيات عن استقبال المراجعين لتجنب انتشار مرض الكورونا، وتلقّي المراجعات عبر الهاتف أو البريد الالكتروني الخاص بكل دائرة. - دائرة التدقيق والصرف: 01/398147 – ​expenditure@finance.gov.lb - دائرة صرف الرواتب: 01/398150- 01/398308- salaries@finance.gov.lb - دائرة صرف معاشات التقاعد: 01/610742-3-4-5 pension@finance.gov.lb - الدائرة الإدارية: 01/398146-01/610735- administrative@finance.gov.lb

  5. يُطلب من كافة الكتّاب العدل استيفاء رسم الطابع المالي النسبي أو المقطوع المتوجب على جميع الصكوك والكتابات التي يقومون بتنظيمها أو بتصديقها بإحدى الطريقتين التاليتين: - استخدام آلات الوسم في حال كان مرخص لهم باستخدامها ويتم تدوين القيود المطلوبة في السجلات وتقديم صور عن المستندات للادارة، وفقًا لنفس الآلية المعتمدة حاليا للمستندات المحدّدة ضمن التراخيص.
    ​ - نقدًا من ضمن ايصال القبض المتوجب اصداره من جانب الكتاب العدل وفقا للقانون ويمهر كاتب العدل الصك او الكتابة بعبارة رسم الطابع المالي مسدّد نقدًا.
    ● يتم تسديد مجموع قيمة رسم الطابع المستوفى نقدًا الوارد في الايصالات لدى دائرة الضرائب غير المباشرة، ويرفق نسخة عن ايصال التسديد بجداول رسوم كتابة العدل التي يتم تقديمها دوريا لمديرية المحاسبة العامة.

  6. تُمدّد لغاية 30/04/2020 ضمنًا، مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2019 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها.

  7. تُمدّد لغاية 30/04/2020 مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار التي تزيد ايراداته عن 20 مليون ليرة لبنانية وتسديد الضريبة (عن ايرادات العام 2019).

  8. بشأن الأقساط المستحقّة حتى 31/03/2020، سوف يتمّ تأجيلها الى تاريخ 30/04/2020 (حيث أن العديد من الأشخاص أو الشركات لديهم ملفات تقسيط مقدّمة إلى وزارة المالية عبر مديرية الخزينة موافق عليها ويوجد جداول بالدفعات المستحقة بحسب التاريخ).

  9. بخصوص نقل وتعطيل السوائل الكحولية، تقوم المديرية العامة للجمارك في فترة التعبئة العامة بالسماح للمؤسسات بشحن البضائع التي تحتوي على الكحول بدون إبراز اجازة النقل أو قرار الاستثناء من التعطيل، على أن يقوم أصحاب العلاقة بايداع الدوائر المختصة في مديرية الواردات بيانا تفصيليا بالمواد التي تمّ نقلها أو استثناءها بعد انتهاء فترة التعبئة العامة.

  10. تعلّق الى حين صدور قرار عن مجلس الوزراء بانهاء حالة التعبئة العامة، كافة المهل المتعلقة بالموجبات التي تترتب على المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة، والتي لم تصدر قرارات تمديد لها وتنتهي مهلها في الفترة الممتدة ما بين 01/03/2020 وتاريخ صدور انهاء حالة التعبئة العامة.

نشكر تفهّمكم لما سبق على أمل أن تحمل الأيّام المقبلة أخبار مُطَمئِنة للجميع.
​للحصول على مزيد من التفاصيل، يمكنكم الاطلاع على المراجع المبينة ادناه: ​

المراجع: