الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة

الإيرادات الخاضعة للضريبة بمعدل %10

توزيع أنصبة أرباح في شركات الأموال اللبنانية     

مهلة التصريح وتسديد الضريبة

خلال الشهر الذي يلي تقرير دفع الأرباح    

غرامة التحقق

5% من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغاية حد أقصى يعادل مقدار الضريبة     

غرامة التحصيل

1.5% شهرياً على الضريبة غير المسددة مضافاً إليها غرامة التحقق في حال توجبها ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً.    

النماذج والمستندات الملحقة
  • النموذج ث1
  • إشعار بالدفع المسبق ص1
  • قرار التوزيع

تخفض الضريبة على توزيعات شركات الأموال اللبنانية، من (10%) عشرة بالمائة إلى (5%) خمسة بالمائة في كل من الحالات التالية:    

  • عند قيام أية شركة مساهمة لبنانية بإدراج أسهمها في بورصة بيروت وذلك اعتبارا من أول السنة التي تلي سنة تسجيل الأسهم.
  • عند قيام شركة مساهمة لبنانية بتخصيص نسبة لا تقل عن (20%) عشرون بالمائة من رأس مالها للشركات العربية المتداولة أسهمها في بورصات بلدانها، أو للشركات الأجنبية المتداولة أسهمها في بورصات دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (O.C.D.E).
  • عند قيام أية شركة مساهمة لبنانية بإصدار شهادات إيداع (GDR) بما يوازي 20% على الأقل من عدد أسهمها في بورصة بيروت.

يجب أن لا تخفض ضريبة التوزيعات على شركة معينة عن (5%) خمسة بالمائة حتى ولو توفرت فيها الحالات الثلاث الواردة أعلاه معاً.    

توزيع أنصبة أرباح شركات الأموال الأجنبية العاملة في لبنان    

مهلة التصريح وتسديد الضريبة

ضمن مهلة التصريح السنوي أي قبل 1/6    

غرامة التحقق

5% من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغاية حد أقصى يعادل مقدار الضريبة     

غرامة التحصيل

1.5% شهرياً على الضريبة غير المسددة مضافاً إليها غرامة التحقق في حال توجبها ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً.    

النماذج والمستندات الملحقة
  • النموذج ث2
  • إشعار بالدفع المسبق ص1

مخصصات أعضاء مجلس الإدارة المأخوذة من الأرباح    

مهلة التصريح وتسديد الضريبة

خلال الشهر الذي يلي تقرير دفع الأرباح    

غرامة التحقق

5% من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغاية حد أقصى يعادل مقدار الضريبة     

غرامة التحصيل

1.5% شهرياً على الضريبة غير المسددة مضافاً إليها غرامة التحقق في حال توجبها ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً    

النماذج والمستندات الملحقة
  • النموذج ث1
  • إشعار بالدفع المسبق ص1.
  • صورة عن القرار

بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية    

مهلة التصريح وتسديد الضريبة

قبل 1/6    

غرامة التحقق

5% من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغاية حد أقصى يعادل مقدار الضريبة     

غرامة التحصيل

1.5% شهرياً على الضريبة غير المسددة مضافاً إليها غرامة التحقق في حال توجبها ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً    

النماذج والمستندات الملحقة
  • النموذج ث2
  • إشعار بالدفع المسبق ص1

فوائد الديون التأمينية الخاضعة لضريبة الباب الثالث    

تستوفى الضريبة بناء على طلب الدائن أو المدين بموجب أمر قبض تصدره الدائرة المالية المختصة    

النماذج والمستندات المطلوبة

خلاصة عقد تأميني    

  • صورة عن عقد التامين أو الرهن
  • صورة عن شهادة قيد التأمين للعقار
  • تعريف شخصي للدائن و المدين إذا كان ليس لديهم رقم شخصي

الأموال المأخوذة من الاحتياط أو الأرباح لاسترداد أو استهلاك أسهم    

مهلة التصريح وتسديد الضريبة

خلال الشهر الذي يلي تقرير دفع المبالغ    

غرامة التحقق

5% من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغاية حد أقصى يعادل مقدار الضريبة    

غرامة التحصيل

1.5% شهرياً على الضريبة غير المسددة مضافاً إليها غرامة التحقق في حال توجبها ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً    

النماذج والمستندات الملحقة
  • النموذج ث1
  • إشعار بالدفع المسبق ص1
  • صورة عن قرار الجمعية العمومية المتعلق الأموال المأخوذة من الاحتياط أو الأرباح لاسترداد أو استهلاك أسهم.

الجوائز والعلاوات المدفوعة إلى الدائنين    

مهلة التصريح تسديد الضريبة

خلال الشهر الذي يلي تقرير دفع المبالغ    

غرامة التحقق

5% من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغاية حد أقصى يعادل مقدار الضريبة     

غرامة التحصيل

1.5% شهرياً على الضريبة غير المسددة مضافاً إليها غرامة التحقق في حال توجبها ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً    

النماذج والمستندات الملحقة
  • النموذج ث1
  • إشعار بالدفع المسبق ص1
  • جدول يبين تاريخ استحقاق الفوائد والعلاوات

فوائد الديون الممتازة والعادية والودائع والتأمينات    

مهلة التصريح وتسديد الضريبة
  • فصليا ضمن مهلة 15 يوماً من انتهاء الفصل عندما تتجاوز الضريبة عن كل فصل 200.000 ل ل.
  • سنوياً في الحالات الأخرى ضمن مهلة التصريح السنوي
غرامة التحقق

تتوجب غرامة تحقق عند التأخير في التصريح الفصلي أو السنوي بمعدل 5% من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغاية حد أقصى يعادل مقدار الضريبة    

غرامة التحصيل

1.5% شهرياً على الضريبة غير المسددة مضافاً إليها غرامة التحقق في حال توجبها ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً    

النماذج والمستندات الملحقة
  • النموذج ث1 فصلياً اذا زادت الضريبة المتوجبة عن 200.000 ل.ل في الفصل. وفي هذه الحالة يجب تقديم تصريح سنوي -النموذج ث2 ومطابقة المدفوعات الفصلية.
  • النموذج ث2 عند عدم توجب التصريح الفصلي
  • إشعار بالدفع المسبق

أرباح التفرغ عن الحصص في الشركات المحدودة المسؤولية    

مهلة التصريح وتسديد الضريبة

شهران من تاريخ التفرغ    

غرامة التحقق

5% من الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير على أن لا تتجاوز مقدار الضريبة    

غرامة التحصيل

1% شهرياً على الضريبة غير المسددة مضافاً إليها غرامة التحقق في حال توجبها ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً    

النماذج والمستندات الملحقة
  • كتاب موجه من المتفرغ الى رئيس الوحدة المالية يتضمن:
    • اسم المتفرغ ورقم تسجيله لدى وزارة المالية .
    • اسم الشركة التي يملك فيها الحصص المتفرغ عنها ورقم تسجيلها لدى وزارة المالية .
    • اسم المتفرغ له ورقم تسجيله لدى وزارة المالية .
    • عدد الحصص المتفرغ عنها .
    • قيمة الربح الخاضع للضريبة.
  • يرفق به: عقد التفرغ
    • تعريف شريك ( م 2 ) للشريك الجديد اذا لم يكن له رقم شخصي
    • نسخة عن النموذج ث 1
    • نسخة عن إشعار بالدفع المسبق (النموذج ص 1) بعد الدفع وإيصال الدفع
المبالغ والأوراق المالية التي تسقط بمرور الزمن
يستحق للخزينة 50% من قيمة المبالغ والأوراق الساقطة بمرور الزمن
مهلة التصريح وتسديد الضريبة

قبل أول حزيران من كل سنة.     

غرامة التحقق

في حال المخالفـــة يلزم المخالف بدفع كامل المبلغ الساقط بمرور الزمن مع غرامة تعادل 5% شهرياً من هذا المبلغ     

غرامة التحصيل

1.5% شهرياً على الضريبة غير المسددة مضافاً إليها غرامة التحقق في حال توجبها ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً    

النماذج والمستندات الملحقة
  • النموذج ث2
  • إشعار بالدفع المسبق ص1
  • بيان تفصيلي بالمبالغ والأوراق المالية التي سقطت بمرور الزمن.
إيرادات الأسهم والسندات المالية الأجنبية المقبوضة في لبنان
مهلة التصريح وتسديد الضريبة

خلال الشهر الذي يلي نصف السنة، يتوجب التصريح كل 6 أشهر، قبل 1/8/ عن النصف الأول وقبل 1/2 عن النصف الثاني من السنة السابقة.    

غرامة التحقق

5% من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغاية حد أقصى يعادل مقدار الضريبة    

غرامة التحصيل

1.5% شهرياً على الضريبة غير المسددة مضافاً إليها غرامة التحقق في حال توجبها ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً    

النماذج والمستندات الملحقة
  • النموذج ث1
  • إشعار بالدفع المسبق ص1

أرباح وفوائد وإيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية عندما تحول إلى الخارج أو تقبض في الخارج    

  • إن التصريح هو على عاتق المستفيد
مهلة التصريح وتسديد الضريبة

قبل أول آذار من السنة التي تلي سنة الحصول على الإيرادات    

غرامة التحقق

5% من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغاية حد أقصى مقدار الضريبة     

غرامة التحصيل

1% شهرياً على الضريبة غير المسددة مضافاً إليها غرامة التحقق في حال توجبها ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً    

النماذج والمستندات الملحقة
  • تصريح المكلف على نموذج تقدمه الإدارة (ث2)
  • إشعار دفع مسبق (ص1) بدفع الضريبة المتوجبة

فوائد القروض    

مهلة التصريح وتسديد الضريبة

فصليا ضمن مهلة 15 يوماً من انتهاء الفصل عندما تتجاوز الضريبة عن كل فصل 200.000 ل ل.     

سنوياً في الحالات الأخرى ضمن مهلة التصريح السنوي.    

غرامة التحقق

تتوجب غرامة تحقق عند التأخير في التصريح بمعدل 5% من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغاية حد أقصى يعادل مقدار الضريبة    

غرامة التحصيل

1% شهرياً على الضريبة غير المسددة مضافاً إليها غرامة التحقق في حال توجبها ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً.     

النماذج والمستندات الملحقة
  • النموذج ث1 فصلياً اذا زادت الضريبة المتوجبة عن 200.000 ل.ل في الفصل. وفي هذه الحالة يجب تقديم تصريح سنوي - النموذج ث2 ومطابقة المدفوعات الفصلية
  • تصريح المكلف على النموذج ث2عند عدم توجب التصريح الفصلي
  • إشعار بالدفع المسبق

ملاحظة: يبقى التصريح السنوي عن إيرادات رؤوس الموال المنقولة كافة متوجباً، حتى ولو تم تقديم التصاريح الفصلية.    

إن الفوائد والعائدات والإيرادات العائدة لمؤسسات معفاة من الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية بموجب إعفاءات دائمة، مؤقتة أو جزئية تبقى خاضعة لضريبة الباب الثالث.    

الإيرادات المعفاة من الضريبة
  • المبالغ المدفوعة لرد أموال الدائنين والمساهمين، إذا كانت مأخوذة من غير حساب الأرباح أو الخسائر أو الأرباح.
  • تسديدات أموال المساهمين والدائنين في الشركات ذي الإمتياز وإن اقتطعت من الإحتياط أو حساب الأرباح أو الخسائر، متى كان سبب التسديد ناشئ عن وجوب تسليم المنشآت إلى السلطة عند إنتهاء مدة الإمتياز بدون مقابل.
           
          
          
          
          
          
الإيرادات الخاضعة للضريبة بمعدل 5%​
الإيرادات الخاضعة للضريبة بمعدل 5% بموجب المادة 51 من القانون رقم 497/2003
مهلة التصريح وتسديد الضريبة

خلال 15 يوماً من انتهاء الشهر الذي دفعت خلاله        

تسدد الضريبة بواسطة عملية تحويل swift إلى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان ولا يمكن تسديدها مباشرة إلى صناديق الخزينة.        

غرامة التحقق

تتوجب غرامة تحقق عند التأخير في التصريح بمعدل 5% من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغاية حد أقصى يعادل مقدار الضريبة         

غرامة التحصيل

1.5% شهرياً على الضريبة غير المسددة مضافاً إليها غرامة التحقق في حال توجبها ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً     

النماذج والمستندات الملحقة
  • النموذج ث15
  • النموذج ث19
  • إشعار بالدفع المسبق ص8
  • تصريح سنوي النموذج ث22.

ملاحظة: يبقى التصريح السنوي عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة كافة متوجباً، حتى ولو تم تقديم التصاريح الفصلية.        

إن الفوائد والعائدات والإيرادات العائدة لمؤسسات معفاة من الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية بموجب إعفاءات دائمة، مؤقتة أو جزئية تبقى خاضعة لضريبة الباب الثالث.     

الإيرادات المعفاة من الضريبة        

الحسابات الدائنة المفتوحة لدى مصرف لبنان باسم الحكومة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة.        

الحسابات الدائنة المفتوحة لدى المصارف العاملة في لبنان باسم البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية وباسم المؤسسات والمنظمات الدولية.        

التوظيفات لدى الحكومة اللبنانية والمبالغ المودعة لدى مصرف لبنان والمصارف العاملة في لبنان من قبل دول أجنبية أو مؤسسات تابعة لها أو مؤسسات أو منظمات دولية بما في ذلك سندات الخزينة اللبنانية التي قد تكتتب بها هذه الدول وهذه المؤسسات والمنظمات.        

الودائع والحسابات المفتوحة بإسم المصارف لدى مصرف لبنان.        

الودائع بين المصارف Interbank deposits.