تسديد الرسم

    • التسديد الكامل
      يؤدى الرسم بموجب نموذج معد من وزارة المالية لدى أي من المصارف أو فروعها العاملة في لبنان أو لدى صناديق الخزينة المختصة أو لدى أي من المكاتب التابعة لشركة ليبان بوست أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض.

    • التسديد بالتقسيط
      في حال خلت حصة المكلف من أموال نقدية او من صكوك مالية يمكن بيعها بقيمة الرسم, جاز لمديرية الخزينة بناء لطلب المكلف ضمن مهلة شهرين من تبلغه امر القبض, ان تقسط رسم الانتقال إلى خمسة اقساط سنوية متساوية. تستحق اولها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ  امر القبض و توضع اشارة التقسيط على الصحيفة العقارية. (الفائدة 1 % شهريا على المبالغ المقسطة)

    • غرامة التحصيل
      يتوجب على المكلف دفع الرسم خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغه أمر القبض و الا توجبت غرامة تحصيل بمعدل 1% شهريا و يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.​