موجبات المصرح

  • تصريح التركات و الوصايا

نموذج التصريح : تعبئته بحسب عناصر التركة

المستندات المرفقة مع التصريح :  

    • وثيقة الوفاة
    • إخراج القيد العائلي مشطوب فيه اسم المتوفي
    • افادة المختار بالوفاة و باسماء الورثة
    • صورة عن سندات الملكية او الافادات العقارية للعقارات التي يملكها المتوفي
    • صور عن مستندات الملكية للمراكب و السيارات و الآليات
    • صورة عن البيانات التي تثبت ملكية المتوفي للسندات المالية و الاسهم أو سواه

  • تصريح الهبات
    • صورة عن عقد الهبة
    • صورة عن سند الملكية أو الإفادة العقارية
    • قرار السلطة العليا بقبول الهبة في ما يتعلق بالهبات المقدمة للبلديات أو الإدارات العامة

  • تصريح عقود التأمين على الحياة 
    • وثيقة الوفاة
    • إخراج قيد عائلي
    • كتاب التأمين على الحياة 

  • تصريح بالمستندات المطلوبة لتصفية الرسوم المترتبة على التركات أو الهبات أو الوصايا 

    • نسخة حكم حصر الإرث الموجهة لوزارة المالية
    • أو نسخة عن الوصية المنفذة من قبل المحكمة المختصة

بالنسبة للعقارات : 

    • إفادة بلدية بمحتويات العقار أو إفادة من المختار ( في القرى التي ليس فيها بلديات)
    • بيان بمساحة العقار
    • خريطة موقع للعقار
    • عقود الإيجار المسجلة في البلدية

بالنسبة للحصص و الأسهم

    • ميزانية نتائج السنتين الأخيرتين قبل الوفاة
    • تقارير مفوض المراقبة السنتين الأخيرتين
    • أسعار الأسهم في البورصة إن وجدت

  • مهل التصاريح
    • مهلة تقديم التصريح: 90 يوم من تاريخ وفاة المورث أو من تاريخ عقد الهبة.
    •  مهلة تقديم حصر الإرث و باقي المستندات : 6 أشهر من تاريخ وفاة المورث أو من تاريخ عقد الهبة.
    • أما بالنسبة للوفيات خارج لبنان, يمكن تمدد المهلة إلى سنة من تاريخ الوفاة.
    • مهلة تقديم تصريح عقود التأمين على الحياة: شهر من تاريخ تبلغ المستفيد كتاب شركات التأمين.

ملاحظة: لا تسري مهلة تقديم التصريح أو المستندات على الورثة فيما عنى أية تركة موضوع نزاع قضائي إلا اعتبارا" من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع.

  • الغرامات

عدم التقيد بالمهل المذكورة أعلاه يعرض المكلف برسم الانتقال للغرامات:

    • بالنسبة لغرامة التصريح: 3 % شهريا من قيمة الرسم المتوجب, على أن يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا,  على أن لا تتعدى الغرامة 50% من الرسم المتوجب. (الحد الأدنى للغرامة 100.000 ل.ل.)
    • بالنسبة لغرامة المستندات:  2% شهريا من الرسم المتوجب, على أن يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا, على أن لا تتعدى الغرامة 50% من الرسم المتوجب. (الحد الأدنى للغرامة 100.000 ل.ل.)