تأدية ضريبة التحسين (الماد​ة 56)

  • تدفع ضريبة التحسين النهائي على خمسة أقساط سنوية متساوية يستحق أولها في اليوم الأول من شهر تموز من السنة التالية، التي تلي سنة تبليغ جداول التكليف.
  • تدفع ضريبة التحسين النهائي الناتجة عن مشاريع الري على عشرة أقساط سنوية متساوية يستحق أولها في اليوم الأول من شهر تموز من السنة الرابعة التي تلي سنة تبليغ جداول التكليف.
  • تسري حكماً الفائدة بمعدل 1% شهرياً على قيمة كل قسط لا يدفع في إستحقاقه.
  • للمكلف بدفع الضريبة أن يطلب تمديد إستحقاق واحد مرة واحدة فقط لفترة سنتين على الأكثر لقاء دينه فائدة معدلها 5% سنوياً.
  • تستحق كامل الضريبة أو الرصيد المتبقي منها دفعة واحدة عند بيع العقار موضوع التحسين بيعاً إختيارياً أو جبرياً. ​