المادة |
نوع المستند |
رقم المستند |
تاريخ الاصدار |
الموضوع |
المادة 23
|
قرارات |
|
|
جداول معدلات الربح الصافي المقطوع
|
المادة 7
|
قرارات
|
|
|
جداول معدلات استهلاك الاصول الثابتة المادية |
المادة 7 |
قرار |
462/1 |
24/05/2008 |
تعيين الحدود القصوى والدنيا لمعدلات إستهلاك الأصول الثابتة المادية |
المادة 7 |
قرار |
333/1 |
31/03/2005 |
تحديد معدلات إستهلاك الأبنية والإنشاءات والتجهيزات الثابتة التي سوف تعود للدولة والمؤسسات العامة والبلديات في نهاية مدة عقود الإدارة والتشغيل B.O.T . |
المادة 7 |
قرار |
839/1 |
08/31/2007 |
تعيين الحدود القصوى والدنيا لمعدلات استهلاك الأصول الثابتة المادية |
المادة 23 |
قرار |
97 |
12/2/2009 |
تحديد معدل الربح المقطوع للعميل الجمركي |
المادة 7 |
قرار |
497/1 |
12/5/2009 |
تعديل معدلات الإستهلاك |
المواد 70/45/8 |
قرار |
632 |
07/1/2009 |
معالجة أرباح التفرغ عن الأسهم |
المادة 7 |
قرار |
1121/ص1 |
02/11/2009 |
تعديل معدلات إستهلاك بعض الاصول الثابتة المادية المحددة بالقرار رقم 462 |
المادة 23 |
قرار |
283/1 |
07/03/2008 |
تحديد المعدلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لاستخراج الربح الصافي المقطوع. |
مختلف |
قرار |
38/1 |
26/02/1988 |
تعديل شروط اعتماد البيانات المالية ( النظام الاساسي) |
مختلف |
قرار |
318/1/ج |
16/12/1985 |
تحديد بدء تطبيق التصميم المحاسبي للمصارف والمؤسسات المالية |
المادة 7 |
قرار |
317/1/ج |
16/11/1985 |
تحديد بدء تطبيق نظام المحاسبة النقدية في التصميم المحاسبي العام للمكلفين الأفراد على طريقة الربح المقطوع. |
مختلف |
قرار |
224/1/ج |
13/12/1984 |
التصميم المحاسبي لمؤسسات الضمان. |
المادة 34 |
قرار |
1258/1 |
22/10/2004 |
آلية العمل في دائرة كبار المكلفين في مديرية الواردات – مديرية المالية العامة. |
تسوية الغرامات |
قرار |
32/ص1 |
26/01/2010 |
تسوية الغرامات المفروضة بموجب القوانين الضريبية لغاية 31/3/2010 |
إجراءات |
قرار |
453 |
22/04/2009 |
تحديد دقائق تطبيق أحكام مواد قانون الإجراءات الضريبية |
تسوية الغرامات |
قرار |
1/1 |
02/01/2009 |
تخفيض الغرامات لغاية 30/04/2009 |
المادة 13 (ق.إ.ض.9) |
قرار |
392/1 |
27/03/2009 |
تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم تصريح ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي عن أعمال سنة 2008 أفراد - المؤسسات الفردية - شركات أشخاص |
المادة 13 (ق.إ.ض.9) |
قرار |
530/1 |
22/5/2009 |
تمديد مهلة تصاريح شركات الأموال عن أعمال 2008 |
تسوية الغرامات |
قرار |
564/1 |
29/5/2009 |
إعطاء مهلة إضافية لغاية 30/6/2009 للإستفادة من تخفيض الغرامات |
تسوية الغرامات |
قرار |
635/1 |
01/07/2009 |
تخفيض غرامات لغاية 31/7/2009 |
تسوية الغرامات |
قرار |
898/1 |
22/09/2009 |
تمديد العمل بمضمون القرار رقم 635/1 تاريخ 1/7/2009 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب لغاية 30/12/2009 |
تسوية الغرامات |
قرار |
378/1 |
20/03/2010 |
تمديد العمل بالقرار رقم 32/1 (تخفيض الغرامات) لغاية 30/6/2010 |
المادة 13 (ق.إ.ض.9) |
قرار |
391/1 |
9/4/2010 |
تمديد مهلة تصاريح الربح الحقيقي2009 مؤسسات فردية وشركات أشخاص |
المادة 13 (ق.إ.ض.9) |
قرار |
576/1 |
29/5/2010 |
تمديد مهلة تقديم تصاريح ضريبة الدخل لشركات الأموال عن أعمال عام 2009 |
مختلف |
قرار |
520/ص2 |
01/06/2010 |
آلية تحويل أرصدة الحسابات إلى الليرة اللبنانية - هولدنغ واوف شور |
تسوية الغرامات |
قرار |
708/1 |
05/07/2010 |
تمديد العمل بالقرار رقم 32/1 لغاية 30/09/2010 (تخفيض الغرامات) |
ق.إ.ض.61 |
قرار |
816/1 |
11/08/2010 |
إعادة جدولة المبالغ المقسطة |
المواد 41.42 و43 |
قرار |
898/1 |
08/09/2010 |
يتعلق بتحديد الربح الصافي الخاضع للضريبة من المبالغ العائدة لموردين غير مقيمين لقاء شراء حق أو إستعمال برامج أو أنظمة معلوماتية |
تسوية الغرامات |
قرار |
991/1 |
04/10/2010 |
تمديد العمل بمضمون القرار رقم 32/1 تاريخ 26/01/2010 لغاية 28/12/2010 تخفيض الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب |
مختلف |
قرار |
1104/1 |
26/12/2007 |
تصنيف وترميز الأنشطة الإقتصادية |
تسوبة الغرامات |
قرار |
1294/1 |
29/12/2010 |
تمديد تخفيض الغرامات لغاية 31/1/2011(نشر في العدد 1 من الجريدة الرسمية تاريخ 06/01/2011) |
إجراءات |
قرار |
18/1 |
12/01/2011 |
اعتماد نماذج طلبات وتصاريح لضريبة الدخل |
المادة 17 (ق.إ.ض.9) |
قرار |
67/1 |
28/01/2011 |
تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي لمحاسبتها |
تسوية الغرامات |
قرار |
70/1 |
31/01/2011 |
تمديد العمل بالقرار المتعلق بتحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب |
تسوية الغرامات |
قرار |
376/1 |
03/03/2011 |
تمديد العمل بالقرار بتحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب لغاية 31/03/2011 |
تسوية الغرامات |
قرار |
448/1 |
29/03/2011 |
تمديد العمل بالقرار بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب لغاية 30/04/2011 |
المادة 13 (ق.إ.ض.9) |
قرار |
449/1 |
30/03/2011 |
تمديد تصريح وتسديد الضريبة لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من غير شركات الأموال وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل التي تعتمد نظام الإستحقاق لمحاسبتها |
تسوية الغرامات |
قرار |
555/1 |
03/05/2011 |
تمديد العمل بالقرار المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب لغاية 31/05/2011
|
تسوية الغرامات |
قرار |
684/1 |
27/05/2011 |
تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي لضريبة الدخل على شركات الأموال عن أعمال عام 2010 |
تسوية الغرامات |
قرار |
712/1 |
10/06/2011 |
تحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب |
تسوية الغرامات |
قرار |
1015/1 |
01/10/2011 |
تمديد العمل بمضمون القرار 712/1 لغاية 29/12/2011 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب |
تسوية الغرامات |
قرار |
1034/1 |
11/10/2011 |
يتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب |
المادة 7 |
قرار |
1137/1 |
09/11/2011 |
الحدود القصوى والدنيا لمعدلات استهلاك القوالب الصناعية المستعملة في صنع عبوات الزجاج |
مختلف |
قرار |
1215/1 |
21/11/2011 |
إعتماد نماذج إشعارات دفع |
المواد 21,22,23 |
قرار |
1291/1 |
01/12/2011 |
تحديد المعدلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لإستخراج الربح الصافي المقطوع |
تسوية الغرامات |
قرار |
1374/1 |
29/12/2011 |
تمديد العمل بالقرار رقم 712/1 تاريخ 10/06/2011 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب |
المادة 21/22و23 |
قرار |
1363/1 |
23/12/2011 |
تعديل تاريخ العمل بالقرار رقم 1291/1 تاريخ 1/12/2011 المتعلق بتحديد المعدلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لإستخراج الربح الصافي المقطوع |
|
قرار |
373/1 |
31/3/2012 |
تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي |
المواد 41.42 و43 |
قرار |
473/1 |
18/05/2012 |
ملحق للقرار رقم 898/1 تاريخ 8/9/2010 المتعلق بتحديد الربح الصافي الخاضع للضريبة من المبالغ العائدة لموردين غير مقيمين لقاء شراء حق أو إستعمال برامج أو أنظمة معلوماتية |
المادتان 5 و72 |
قرار |
518/1 |
01/06/2012 |
إخضاع مؤسسات الملاحة الجوية والبحرية لضريبة الدخل |
مختلف |
قرار |
520/1 |
01/06/2012 |
تعديل تسمية رمز النشاط |
المواد 21،22و23 |
قرار |
1247/1 |
24/12/2012 |
تعديل بعض المعدلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لإستخراج الربح الصافي المقطوع |
المواد 21،22و23 |
قرار |
59/1 |
21/01/2014 |
تعديل المعدل الواجب تطبيقه على مجموع الواردات لإستخراج الربح الصافي المقطوع لنشاط إنتاج وتوزيع الكهرباء بواسطة المولدات الخاصة |
المواد 29,38 و115 |
قرار |
475/1 |
19/05/2014 |
المعالجة الضريبية للحالات التي تنشأ نتيجة وفاة مكلف من أصحاب المؤسسات الفردية أو المهن غير الملزم أصحابها بالانتساب الى نقابة لممارستها |
|
قرار |
142/1 |
23/02/2015 |
تحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاته (قانون موازنة العام 2000) التي فرضت رسماً سنوياً مقطوعاً على المكلفين بضريبة الدخل. وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/3/2015 على تأجيل تطبيق الرسم السنوي المقطوع إلى العام 2016 |
قانون تسنيد الموجودات |
قرار |
32/1 |
16/01/2015 |
إعتماد نماذج تصاريح خاصة بالهيئات والصناديق المشتركة للإستثمار بعمليات التسنيد المنشأة وفقا للقانون 705/2005 (قانون تسنيد الموجودات) |
المواد 41,42 و43 |
قرار |
25/1 |
14/01/2015 |
يتعلق بإضافة برنامج معلوماتية إلى اللائحة المرفقة بالقرار 898/1 تاريخ 08/09/2010 |
المادة 16 |
قرار |
1184/1 |
19/11/2014 |
تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 273 تاريخ 15/04/2014 المتعلق بإضافة فقرة إلى نص المادة 16 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) |
المواد 41, 42 و43 |
قرار |
158/1 |
27/02/2013 |
إضافة برامج معلوماتية إلى اللائحة المرفقة بالقرار رقم 898-1 تاريخ 8-9-2010 |
المواد 41, 42 و43 |
قرار |
820/1 |
09/08/2014 |
إضافة برامج معلوماتية إلى اللائحة المرفقة بالقرار رقم 898-1 تاريخ 8-9-2010 |
المواد 41, 42 و43 |
قرار |
825/1 |
10/08/2014 |
إضافة برامج معلوماتية إلى اللائحة المرفقة بالقرار رقم 898-1 تاريخ 8-9-2010 |
المادة 10 |
قرار |
2290/ص1 |
29/05/2015 |
آلية إستلام التصريح الإلكتروني من قبل المكلفين الملزمين بتقديم النموذج ش1 |
المادة 5 مكرر |
قرار |
519/1 |
04/06/2015 |
تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 248 تاريخ 15/4/2014 المتعلق بإعفاء أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ من 50% من الضريبة المتوجبة عليها |
المادة 29 |
قرار |
495/1 |
04/06/2015 |
آلية معالجة وتدقيق تصاريح التوقف النهائي عن العمل وطلبات براءات الذمة الصالحة للشطب من السجل التجاري في ما خص كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة |
المادة 10 |
قرار |
1205/1 |
29/12/2015 |
إلزام المكلفين الذين استحصلوا على موافقة مسبقة لطباعة تصريح ضريبة الدخل لشركات الأموال النموذج "ش1" بتقديم التصريح الإلكتروني |
مختلف |
قرار |
24/ص1 |
07/01/2016 |
وضع آلية موحدة لإنجاز معاملات براءات الذمة بمختلف أنواعها |
مختلف |
قرار |
15/1 |
14/01/2016 |
إعتماد التصريح الإلكتروني بالنسبة لتقديم تصريح عدم مزاولة العمل "النموذج م7" ابتداءً من أعمال سنة 2016 |
مختلف |
قرار |
222/1 |
18/03/2016 |
إعتماد نموذج تصريح تعديل معلومات خاص بتعديل عنوان التبليغ المختار للمكلفين الأفراد |
المادة 30 |
قرار |
223/1 |
18/03/2016 |
التصميم المحاسبي للصرافين |
المواد 41, 42 و43 |
قرار |
530/1 |
03/06/2016 |
اضافة برامج معلوماتية الى اللائحة المرفقة بالقرار رقم 898-1 |
المواد 41, 42 و43 |
قرار |
614/1 |
29/06/2016 |
اضافة برامج معلوماتية الى اللائحة المرفقة بالقرار رقم 898-1 |
رسم مقطوع |
قرار |
993/1 |
31/10/2016 |
تعديل القرار رقم 142/1 تاريخ 23/2/2015 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاتها (قانون موازنة العام 2000) التي فرضت رسما سنويا مقطوعا على المكلفين بضريبة الدخل |
المادة 7 |
قرار |
994/1 |
31/10/2016 |
تعيين المعالجة الضريبية للخسائر التي تنتج عن الأضرار المباشرة التي تلحق بالأصول الثابتة المادية بنتيجة تعرضها للتلف كليا بفعل خارج عن إرادة المكلف وتعيين الحدين الأقصى والأدنى لمعدل استهلاكها |
المادة 23 |
قرار |
جميع القرارات |
|
المعدلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لاستخراج الربح الصافي المقطوع |
المادة 7 |
قرار |
جميع القرارات |
|
معدلات استهلاك الأصول الثابتة المادية |
|
قرار
|
517/1
|
17/04/2018 |
تحديد دقائق تطبيق احكام المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 |