نقل و تسجيل ملكية العقارات

  • المستندات المطلوبة و الاجراءات اللازمة لتسجيل العقارات المنتقلة بالإرث

المستندات المطلوبة لتسجيل الاراضي الملك :

حكم حصر ارث صالح للتنفيذ صادر عن المحكمة المذهبية (بالنسبة للمسلمين)
حكم حصر ارث صالح للتنفيذ صادر عن المحكمة المدنية (بالنسبة لغير المحمديين)
مذكرة ترخيص صادرة عن دائرة رسم الانتقال في بيروت و رئاسة المالية في مراكز المحافظات                          
سند التمليك أو شهادة القيد
عقد ينظم لدى رئيس المكتب المعاون في أمانة السجل العقاري (طابع 10.000 ل.ل) أو ينظم لدى كاتب العدل (طابع 11.000 ل.ل)
إيصال يثبت استيفاء المكتب العقاري المعاون الرسوم المقطوعة *.

المستندات المطلوبة لتسجيل الاراضي الاميرية :

حكم حصر ارث صالح للتنفيذ صادر عن المحكمة المدنية (بالنسبة لجميع اللبنانيين) 
مذكرة ترخيص صادرة عن دائرة رسم الانتقال في بيروت و رئاسة المالية في مراكز المحافظات
عقد ينظم لدى رئيس المكتب المعاون في أمانة السجل العقاري (طابع 10.000 ل.ل)
إيصال يثبت استيفاء المكتب العقاري المعاون الرسوم المقطوعة المذكورة أعلاه.

  • المستندات المطلوبة و الاجراءات اللازمة لتسجيل العقارات المنتقلة بالوصية

تطلب في هذه الحالة المستندات الإضافية التالية:

وصية منظمة أصولا لدى المرجع الصالح معطاة الصيغة التنفيذية: من المحكمة المذهبية بالنسبة للمسلمين من دائرة التنفيذ المختصة لغير المحمديين
مذكرة ترخيص صادرة عن دائرة رسم الانتقال.
سند تمليك أو شهادة القيد.
عقد تنفيذ وصية ينظم أصولا لدى رئيس المكتب العقاري (طابع 10.000 ل.ل.) أو كاتب العدل(طابع 11.000 ل.ل)
إيصال يثبت استيفاء المكتب العقاري المعاون الرسوم المقطوعة المذكورة أعلاه.

  • اجراءات تسجيل العقارات المنتقلة بالهبة

يجري تنظيم عقد الهبة لدى رئيس المكتب المعاون أو لدى الكاتب العدل و يوقع أصولا من المتعاقدين.
يبرز المستفيد نسخة طبق الاصل عن العقد مرفقة بسند تمليك العقار الموهوب اليه إلى دائرة رسم الانتقال في بيروت. تحتسب دائرة رسم الانتقال الرسم و تسلم المستفيد مذكرة تجيز للدوائر العقارية نقل ملكية العقار.

  • الرسوم المقطوعة

يسدد المكلف الرسوم المقطوعة التالية في صندوق المالية, لقاء إيصال يسلمه إلى رئيس المكتب المعاون:

      • 7.500 ل.ل. رسم عقد
      • 7.500 ل.ل. رسم قيد عن كل عقار
      • 7.500 ل.ل. رسم السند
      • رسم بلدي قدره 5% من مجموع الرسوم المذكورة
      • يعتبر هذا الإيصال مستند يثبت استيفاء المكتب العقاري المعاون الرسوم المقطوعة
      • تعد أمانة السجل العقاري سند التمليك و تسلمه إلى صاحب العلاقة خلال مهلة تحددها
      • يلصق على سند التمليك طابع مالي على السند بقيمة 5.000 ل.ل.
      • يستوفى رسم قدره 50.000 ل.ل. عند استبدال السند القديم بسند جديد غير قابل للتلف أو الاهتراء​