شطب إشارة التحسين عن الصحائف العقارية

لا يشطب هذا القيد إلا بعد صدور قرار مبرم عن لجنة الاستملاك يقضي:

  1. بعدم توجب الضريبة أو بعد تسديد الضريبة في حال توجبها.
  2. أو بعد دفع أمانة على حساب الضريبة تحدد بناءً على اقتراح رئيس دائرة ضريبة التحسين وموافقة مديرية الواردات (المادة 50 المعدلة بموجب المادة 55 من قانون موازنة العام 2001).​