تضع وزارة المالية في خدمتكم النظام الضريبي الإلكتروني الأكثر حداثة، بحيث بات بإمكانكم تقديم التصاريح عبر البريد الإلكتروني، من شأن هذا النظام تأمين خدمة سهلة، سريعة، دقيقة وموثوقة تضمن تحديد الأخطاء لتصحيحها وسرعة في الإنجاز.
إستناداً الى المادة 28 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008(الإجراءات الضريبية) التى تنص على انه عند عدم معرفة مركز عمل أو محل إقامة الشخص المراد تبليغه، يكتفى بالنشر في جريدتين محليتين وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.
أسئلة وأجوبة