الفترة الضريبية المعتمدة للتصريح

الفترة الضريبية المعتمدة هي الفصل الميلادي, بحيث تقسم السنة الميلادية إلى أربع فترات ضريبية :

  • الفترة الأولى: من 1/1/.... إلى 31/3/....
  • الفترة الثانية : من 1/4/.... إلى 30/6/....
  • الفترة الثالثة: من 1/7/.... إلى 30/9/....
  • الفترة الرابعة:من1/10/.... إلى 31/12/....

ارسال التصاريح

يجب التصريح حصراً بواسطة البريد (شركة ليبان بوست) فصلياً ضمن مهلة 20 يوم من نهاية الفصل الميلادي على النموذج ق1-2 الذي ترسله المديرية إلى الخاضع قبل نهاية كل فصل.

المرجع: القرار رقم 424/1 تاريخ 25/3/2006 (أصول وشروط إرسال التصاريح والبيانات الضرائبية عبر البريد)

تمديد مهلة تقديم التصريح​​

يحق للإدارة الضريبية أن تمدد مهل تقديم التصاريح شهراً واحداً كحد أقصى بناء على طلب خطي يقدم من المكلف إذا وجدت أسباب جوهرية تستوجب التمديد،على أن يقدم هذا الطلب قبل انتهاء المهلة الأساسية لتقديم التصاريح بعشرة أيام كحد أقصى، وعلى الإدارة الضريبية البت بالطلب قبل انتهاء المه​لة الأساسية لتقديم التصاريح بخمسة أيام كحد أقصى.

يعتبر عدم البت بالطلب من قبل الإدارة الضريبية بمثابة رفض ضمني، وفي جميع الأحوال لا يقبل قرار الإدارة الضريبية بهذا المعنى أي مراجعة.

المرجع: المادة 39 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) 

ما هو حق الحسم؟

هو الحق المعطى للخاضع للضريبة بأن يحسم من قيمة الضريبة المستحقة على مبيعاته، تلك التي أصابت كلفة هذه المبيعات.

المرجع: - المادة 27 من القانون 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) 

        - المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/2002  وتعديلاته (حق الحسم) 

ما هو حق الحسم الجزئي؟

الأشخاص الذين لا يستفيدون من حق الحسم

  • غير الخاضعين للضريبة
  • الخارجون عن نطاق الضريبة
  • الذين يقومون بعمليات معفاة من الضريبة
  • الذين يقومون بأعمال خاضعة لمعالجة خاصة (تجارة المجوهرات..)

المرجع: المادة رقم 4 من المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/2002 (حق الحسم) 

آلية تطبيق الحسم في الضريبة على القيمة المضافة

يطبق حق الحسم باستخراج مجمل قيمة الضريبة القابلة للحسم من مجمل قيمة الضريبة المتوجبة على الخاضع للضريبة (الضريبة المحصلة) عن فترة ضريبية معينة ويدور فائض الضريبة القابلة للحسم في حال وجوده الى الفترات الضريبية اللاجقة وذلك حتى تاريخ نفاده أو استرداده. أما اذا كانت قيمة الضريبة المحصلة تفوق قيمة الضريبة القابلة للحسم (المدفوعة) عندها يتوجب على الخاضع تسديد هذا الفرق الى الإدارة الضريبية.

  • إذ كانت الضريبة المحصلة > الضريبة المدفوعة ⇐  ضريبة متوجبة لحساب الإدارة الضريبية
  • إذ كانت الضريبة المدفوعة > الضريبة المحصلة ⇐  فائض ضريبة قابل للحسم أو الاسترداد

المرجع: المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/2002 |وتعديلاته (حق الحسم) 

ما هو فائض الضريبة القابلة للحسم؟

إذا تجاوزت قيمة الضريبة القابلة للحسم، عند نهاية فترة احتساب معينة، قيمة الضريبة المتوجبة، يدور الفائض إلى الفترة اللاحقة.

المرجع:- المادة 30 من القانون 379 تاريخ 14/12/2001(الضريبة على القيمة المضافة) 

       - المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/2002 |وتعديلاته (حق الحسم) 

الاسترداد

يحق للخاضع للضريبة أن يقدم بعد انتهاء الفصل الثاني من السنة الميلادية أو عند انتهاء أية سنة ميلادية  طلب استرجاع رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم المحتسب عند نهاية هذه السنة. المرجع  مرسوم حق الحسم وتعديلاته.

إذا زادت قيمة الضريبة المدفوعة عن قيمة الضريبة المتوجبة، يحق للإدارة الضريبية أن تستعمل الزيادة الحاصلة لأجل استيفاء المبالغ المتوجبة على المكلف من ضرائب أخرى، على أن تبلغه بذلك ، وعلى أن يراعى بتوزيع الزيادة المدفوعة على الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة أولا ثم على المبالغ الأخرى المتوجبة، وفي حال كانت المبالغ المتوجبة عائدة لأكثر من فترة ضريبية، يخصص الفائض للموجب الضريبي الأقدم أولا.

يرد إلى المكلف الرصيد المتبقي من الزيادة ضمن مهلة 45 يوماً من تاريخ تقديم المكلف طلب الاسترداد أو ضمن مهلة 30 يوماً إذا كانت الزيادة ناتجة عن اكتشاف خطا من قبل الإدارة الضريبية.

تحسب على المبالغ المدفوعة الزائدة قيمتها عن قيمة الضريبة المتوجبة فائدة بمعدل 0.75% شهرياً من مقدار تلك المبالغ وذلك ابتداء من تاريخ انتهاء المهلة(45 أو 30 يوماً) ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً.

المرجع:- المادة رقم 54 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008(الإجراءات الضريبية) 

       - المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/2002 | وتعديلاته (حق الحسم) 

تعديل تصريح دوري

إذا اكتشف المكلف أن التصريح الذي تقدم به للإدارة الضريبية يتضمن خطأ أو إغفالاً ينتج عنه ضريبة إضافية، يحق له أن يتقدم بتصريح معدل يبين فيه الخطأ أو الإغفال الحاصل ، وان يسدد الضريبة الناقصة وملحقاتها في حال توجبها،على أن يتم التعديل بتاريخ سابق لتاريخ صدور أمر مهمة التدقيق عن الفترة الضريبية موضوع التصريح وضمن المهل غير الساقطة بعامل مرور الزمن.
يقدم طلب التصحيح على النموذج: ق 2-4 

المرجع: - المادة 40 من القانون رقم 44 (الإجراءات الضريبية)

      - المرسوم رقم 7296 تاريخ 26/1/2002 (موجبات الخاضع) 

بعض الحالات الخاصة

قطاع المجوهرات

يقصد بالمجوهرات مصنوعات الصياغة من الذهب أو من المعادن الثمينة الأخرى ومصنوعات الصياغة التي تدخل فيه أحجار كريمة أو شبه كريمة.تفرض الضريبة بالنسبة لتسليم المجوهرات على أساس هامش الربح.لمزيد من التفاصيل مراجعة دليل المجوهرات.

المرجع: مرسوم رقم 7338 تاريخ 31/1/2002 (المجوهرات) 

غير المقيمين

على الشخص غير المقيم وقبل أسبوع على الأقل من ممارسة أي عملية خاضعة للضريبة، أن يعين وكيل واحدً له لجميع الأعمال التي ينوي القيام به في لبنان.يكون الوكيل مسؤولاً بالتضامن مع موكله في التزاماته المالية تجاه الإدارة الضريبية ويحق لهذه الإدارة ملاحقة الوكيل بالطرق القانونية لتحصيل الذمة المترتبة على موكله غير المقيم.إذ لم يعين الشخص غير المقيم وكيل في لبنان، يصبح المتعاقد معه في هذه الحالة مسؤول عن تأدية الضريبة والغرامات الملحقة به عند الاقتضاء وعليه اقتطاعه من المبلغ المتوجب عليه دفعه وتسديده بموجب اشعار خاص بالدفع.

ل يتوجب تعيين وكيل بالنسبة للخدمات التي تؤدى من الخارج والتي يستفيد منه شخص مقيم في لبنان. وفي هذه الحالة يكون هذ الشخص مسؤول عن تأدية الضريبة عن الخدمات المذكورة من خلال تصريحه الدوري إذ كان خاضع للضريبة أو بموجب  التصريح الخاص:
ق5-2 

المرجع:- المادة 40 من القانون 379 تاريخ 14/12/2001(الضريبة على القيمة المضافة) 

       - المرسوم رقم 7837 تاريخ 30/4/2002(غير المقيم)