نعديل تصريح دوري
تعريف
في حال تبين للمكلف انه يوجد خطأ في المعلومات يجب عليه تعديلها
النموذج المعتمد
طلب تعديل تصريح ق4-2
المستندات الواجب إرفاقها
- طلب تعديل تصريح ق4-2
- التعريف الشخصي (صورة عن هوية صاحب العلاقة أو الوكالة القانونية)
مهلة تقديم الطلب
دون مهلة
المرجع القانوني
المادة 36 من قانون الضريبة على القيمة المضافةرقم 379/2001
(قانون الضريبة على القيمة المضافة).