Ministry Home   |   Customs   |   Cadastre   |   Finance Institute Contact Us
 Taxation
 
 
 
 
 
 
 
 
 Data and Statistics
 Public Finances
 The Ministry
 Reports and Publications
 Resources
 Frequently Asked Questions
 International Agreements
 
Quick Links
Ministry FAQs
Vat FAQs
DASS FAQs

New Regulations  
 

 
:النصوص الصادرة حديثا



 

نوع الضريبة

النوع المستند

رقم المصدر

تاريخ الإصدار

الموضوع

 

قرار

رقم 1404

26/12/2007

المتعلق بتصنيف وترميز الانشطة الإقتصادية

 

قرار

رقم 766

28/7/2007

تمديد العمل بمضمون القرار رقم 827/1 تاريخ 14/9/2006 الممدد بموجب القرار رقم 470/1 تاريخ 3/4/2007 والقاضي بالإعفاء من غرامات تحصيل وتخفيض غرامات تحقق

 



 

نوع الضريبة

النوع المستند

رقم المصدر

تاريخ الإصدار

الموضوع

رسم الطابع المالي

مذكرَة

رقم 1977

30/11/2007

تتعلق بمدى توجب رسم الطابع المالي على قرارات الجمعيات العمومية التي تتضمن ذكر مبالغ من المال.



 

نوع الضريبة

النوع المستند

رقم المصدر

تاريخ الإصدار

الموضوع

الضريبة على الدخل

تعميم

رقم 1884

14/11/2007

يتعلق بإحالة بيانات القيمة التأجيرية قبل أن تصبح نافذة من الوحدات المختصة بضريبة الأملاك المبنية إلى الوحدة المختصة بضريبة الدخل

 



 

نوع الضريبة

النوع المستند

رقم المصدر

تاريخ الإصدار

الموضوع

الضريبة على الرواتب و الأجور

تعليمات

رقم 1656

16/10/2007

تتعلق بتحديد آلية ضريبة الرواتب و الأجور المترتبة على الإدارات والمؤسسات العامة 

الضريبة على الدخل

تعليمات

رقم 1386

2/9/2007

تتعلق بالمعالجة الضريبية لنفقات الإدارة و الخدمات و خلافه التي تتقاضاها شركة الهولدنغ من الشركات التابعة.

 

الضريبة على الدخل

تعليمات

رقم 86

22/11/2007

تتعلق بكيفية احتساب غرامة التأخير في الدفع (غرامة التأخير في الدفع (غرامة التحصيل). 

الضريبة على الدخل

تعليمات

رقم 1369

31/8/2007

تتعلق بتحديد بعض النفقات و الأعباء المقبولة التنزيل من الأرباح الخاضعة للضريبة 

الضريبة على الدخل

تعليمات

رقم 1368

31/8/2007

تتعلق بتحديد الحدود المقبولة التنزيل لنفقات الإعلان و الدعاية التجارية من الواردات الخاضعة لضريبة الدخل.

الضريبة على الدخل

تعليمات

رقم 1367

31/8/2007

تتعلق بتعامل شركات "الأوف شور اللبنانية في ما بينها.  

الضريبة على الدخل

تعليمات

رقم 1366

31/8/2007

تتعلق بالمعالجة الضريبية لمعدل الفائدة للقروض التي تعطيها شركة الولدنغ للشركات التابعة. 

الضريبة على الدخل

تعليمات

رقم 1365

31/8/2007

تتعلق بالمعالجة الضريبية لتفرغ الشركات القابضة (هولدنغ) عن موجوداتها الثابتة في لبنان وفي الخارج وعن مساهماتها و حصصها في شركات واقعة خارج لبنان, و للفوائد التي تجنيها مقابل إقراض شركات عاملة.     

الضريبة على الدخل

تعليمات

رقم 1345

30/8/2007

تتعلق بتفسير أحكام المادة الثامنة من القرار رقم 403/1 تاريخ  18/3/2003 (تحديد دقائق تطبيق المادة 51 من القانون رقم 497/2003).

الضريبة على الدخل

تعليمات

رقم 1136

1/8/2007

تتعلق بشأن العمليَات المنفَذة في المنطقة الجمركيَة الحرَة من قبل شركات "الأوف شور ش.م.ل" الخاضعة لأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983(نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان).

 الضريبة على القيمة المضافة

تعليمات

رقم 500

29/3/2007

تتعلق بغرامات التحقق المفروضة على بعض متعهدي الأشغال العامة

 الضريبة على القيمة المضافة 

تعليمات

رقم 1742

24/11/2006

تاريخ استحقاق الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لخدمات الإقامة في الفنادق والشقق المفروشة والمجهزة

 الضريبة على القيمة المضافة 

تعليمات

رقم 1739

24/11/2006

تطبيق أحكام القرار رقم 294/1 تاريخ 6/3/2002(المتعلق بالأشخاص الذين يتبعون الأسس النقدية في محاسبتهم) بالنسبة للأشخاص الخاضعين للضريبة الذين يصدرون cash  receipt   مطابق لأحكام المادة 38 من القانون رقم 379/2001

 

 الضريبة على القيمة المضافة

تعليمات

رقم 1663

8/11/2006

المستندات المطلوبة لإثبات عمليات التصدير بموجب بيان جمركي واحد عائد لعدة مصدرين

 

 الضريبة على القيمة المضافة

تعليمات

رقم 1001

17/6/2006

معالجة عمليات التصدير المشتركة بين الشركات الشقيقة والتي يصدر بها بيان جمركي واحد بإسم شركة واحدة من المجموعة

  الضريبة على القيمة المضافة

تعليمات

رقم 978

12/6/2006

الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للعمليات الممولة من مصادر خارجية التي تنفذ من قبل متعهدين ثانويين

 



 

نوع الضريبة

النوع المستند

رقم المصدر

تاريخ الإصدار

الموضوع

  الضريبة على القيمة المضافة

مرسوم

رقم 240

5/4/2007

عدم فرض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للهبات العينية المقدمة للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة أو الإغاثة والممولة من مصادر داخل لبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي

 

 الضريبة على القيمة المضافة

مرسوم

رقم 247

5/4/2007

عدم فرض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للعمليات الممولة من هبات من مصادر داخل لبنان للإدارات العامة والمصالح العامة والبلديات لإعادة إعمار وإصلاح ما تهدم بفعل العدوان الإسرائيلي

 





Copyright © 2001-2004, Ministry of Finance, Lebanon - Related Links | Contact Ministry | Site Map | Website Terms
Designed and Developed by