Home>Frequently Asked Questions>VAT FAQs>ARABIC>9
تصدير
1. ما هي المستندات المطلوبة لإعفاء التصدير؟
2. شركة تبيع شركة أخرى في لبنان تريد أن تصدر تلك البضاعة فيما بعد. هل العملية معفاة؟
3. هل تصدير السلع المعفاة يتيح حق الحسم؟
4. هل تصدير الخدمة خاضع؟
5. هل التصدير عبر الـgroupage معفى؟ وما هي المستندات المطلوبة؟
6. هل النقل الدولي خاضع؟
7. هل البيع في المنطقة الحرة خاضعة؟
8. شركة استوردت بضاعة وتنازلت عنها في المنطقة الحرة, ماذا تعتبر هذه العملية؟
9. كيفية تصنيف الشركة مصدرة؟
10. هل تخضع العملية التي تتم من بلد خارج لبنان إلى بلد آخر خارج لبنان؟