Home>Frequently Asked Questions>VAT FAQs>ARABIC>22
سيارات مستعملة
1. إذا قام تاجر سيارات مستعملة بشراء سيارة تاريخ تسجيلها بعد 1/2/2002, هل يمكن اعتبار ثمن الشراء متضمناً الـTVA وبالتالي هل يمكن حسمها؟