Home>Frequently Asked Questions>VAT FAQs>ARABIC>15
إيجارات وعقارات
1. هل الإيجار التجاري خاضع؟
2. هل إيجار الأراضي خاضع؟
3. إذا كان هناك مستأجر يشغل عقاراً وقبل انتهاء مدة عقد الإيجار اتفق مع المالك على أن يترك المأجور لقاء أن يدفع له المالك بدل خلو, فهل الخلو خاضع للـTVA؟
4. هل بيع العقارات خاضع للـTVA؟