إرجاع بضاعة – حسومات – عروضات
1. متى يحق للخاضع للضريبة أن يسترد الضريبة التي سبق وحصلها ودفعها للخزينة في حال تم إرجاع البضاعة من قبل الزبون؟
2. هل يمكن إجراء حسومات على الـTVA في حال تم منح الزبائن حسومات في فترات لاحقة لإصدار الفواتير؟
3. إذا تم بيع عدة أصناف وكان بعض هذه الأصناف خاضعاً للضريبة والبعض الآخر معفى منها, كيف يتم معالجة الموضوع؟