Ministry Home   |   Customs   |   Cadastre   |   Finance Institute Contact Us
 Frequently Asked Questions
 
 
 
 Data and Statistics
 Public Finances
 The Ministry
 Reports and Publications
 Taxation
 Resources
 International Agreements
 
Quick Links
Ministry FAQs
Vat FAQs
DASS FAQs

التصريح السنوي - النموذج ر5 والكشوفات ر6  
 

ما هي مهلة تقديم التصريح السنوي؟
  قبل أول آذار من كل سنة عن أعمال السنة السابقة.

ما هي المستندات الواجب تقديمها؟
  - التصريح السنوي (النموذج ر5)
  - الكشوفات السنوية الافرادية بايرادات كل مستخدم/اجير (النماذج ر6).
  - نسختين من إشعار الدفع المسبق (لون اصفر وزهر).
  - إيصال المصرف (في حال الدفع في البنك).
  يعتبر التصريح السنوي و الكشف السنوي الافرادي وحدة متكاملة.

كيف يتم التصريح إلى الوحدة المالية؟
  بواسطة البريد المضمون أو باليد.

ما هو التاريخ المعتمد من قبل الإدارة في حال الإرسال بالبريد؟
  يعتبر تاريخ الإيداع بالبريد هو تاريخ تقديم التصريح.

ما هي غرامة عدم التصريح؟
  غرامة التحقق بنسبة 10% من قيمة الضريبة السنوية المتوجبة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا" كاملاً
  الحد الأدنى لهذه الغرامة 200.000ل.ل.
  الحد الأقصى مقدار الضريبة(إذا كانت تزيد هذه الضريبة عن 200،00ل.ل.).
 



Copyright © 2001-2004, Ministry of Finance, Lebanon - Related Links | Contact Ministry | Site Map | Website Terms
Designed and Developed by