ما هي مهلة تقديم التصريح السنوي؟
قبل أول آذار من كل سنة عن أعمال السنة السابقة.
ما هي المستندات الواجب تقديمها؟
- التصريح السنوي (النموذج ر5)
- الكشوفات السنوية الافرادية بايرادات كل مستخدم/اجير (النماذج ر6).
- نسختين من إشعار الدفع المسبق (لون اصفر وزهر).
- إيصال المصرف (في حال الدفع في البنك).
يعتبر التصريح السنوي و الكشف السنوي الافرادي وحدة متكاملة.
كيف يتم التصريح إلى الوحدة المالية؟
بواسطة البريد المضمون أو باليد.
ما هو التاريخ المعتمد من قبل الإدارة في حال الإرسال بالبريد؟
يعتبر تاريخ الإيداع بالبريد هو تاريخ تقديم التصريح.
ما هي غرامة عدم التصريح؟
غرامة التحقق بنسبة 10% من قيمة الضريبة السنوية المتوجبة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا" كاملاً
الحد الأدنى لهذه الغرامة 200.000ل.ل.
الحد الأقصى مقدار الضريبة(إذا كانت تزيد هذه الضريبة عن 200،00ل.ل.).