Ministry Home   |   Customs   |   Cadastre   |   Finance Institute Contact Us
 Frequently Asked Questions
 
 
 
 Data and Statistics
 Public Finances
 The Ministry
 Reports and Publications
 Taxation
 Resources
 International Agreements
 
Quick Links
Ministry FAQs
Vat FAQs
DASS FAQs

البيان الدوري - في حال توجب الضريبة عن فصل معين  
 

ما هي مهلة الدفع و تقديم البيان الدوري؟

  خمسة عشر يوماً من انتهاء كل فصل.

 كيف وأين تؤدى الضريبة؟

  تدفع الضريبة بموجب إشعار دفع مسبق(النموذج ص1) في أي فرع من فروع  المصارف التجارية العاملة على الأراضي اللبنانية أو في:

·        دائرة تحصيل بيروت بالنسبة لمكلفي محافظة بيروت.

·        محتسبية القضاء المختصة بالنسبة للمكلفين في المحافظات الأخرى.                           

ماذا بعد الدفع؟

  يجب تقديم المستندات ضمن المهلة إلى:

·        دائرة ضريبة الرواتب والأجور لمكلفي منطقة بيروت.

·        ماليات المحافظات في بقية المناطق.  

ما هي المستندات الواجب تقديمها؟

   - البيان الدوري (النموذج ر10)

  - نسختين من إشعار الدفع المسبق (لون اصفر وزهر)

  - إيصال المصرف (في حال الدفع في البنك).

كيف تقدم المستندات إلى الوحدة المالية؟

   باليد أو بواسطة البريد المضمون.

ما هو التاريخ المعتمد من قبل الإدارة في حال الإرسال بالبريد؟

يعتبر تاريخ الإيداع بالبريد هو تاريخ تقديم المستندات.

ما هي الغرامات المفروضة في حال التأخير في الدفع وفي تقديم البيان الدوري ؟

- غرامة المادة  63 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته  بنسبة 5%من قيمة الضريبة المتوجبة عن الفصل الذي لم يتم التصريح عنه،

الحد الأدنى لهذه الغرامة 200.000ل.ل.  والحد الأقصى 2.000.000 ل.ل.

- غرامة التأجير في الدفع بنسبة 3% من المبالغ المتوجبة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا" كاملا".

ماذا لو تم الدفع دون تقديم المستندات ضمن المهلة؟

   إن الدفع ضمن مهلة الخمسة عشر يوماً يوقف غرامة التأخير في الدفع فقط ويبقى المكلف خاضعاً لغرامة ال5% من قيمة الضريبة الفصلية في حال تقديم المستندات خارج مهلة الخمسة عشر يوماً من انتهاء الفصل.

    الحد الأدنى للغرامة 200.000ل.ل.  والحد الأقصى 2.000.000 ل.ل.



Copyright © 2001-2004, Ministry of Finance, Lebanon - Related Links | Contact Ministry | Site Map | Website Terms
Designed and Developed by