Ministry Home   |   Customs   |   Cadastre   |   Finance Institute Contact Us
 Frequently Asked Questions
 
 
 
 Data and Statistics
 Public Finances
 The Ministry
 Reports and Publications
 Taxation
 Resources
 International Agreements
 
Quick Links
Ministry FAQs
Vat FAQs
DASS FAQs

البيان الدوري - في حال عدم توجب الضريبة عن فصل معين  
 

ما هي مهلة تقديم البيان الدوري؟

  خمسة عشر يوماً من انتهاء كل فصل.

ما هي المستندات الواجب تقديمها؟

 البيان الدوري (النموذج ر10): لا يتوجب تقديم إشعار الدفع المسبق (النموذج ص1) عن الفصل المعني في حال عدم توجب ضريبة عن هذا الفصل.

ما هي المبالغ الواجب دفعها؟

  لا شيء.

أين يقدم البيان الدوري؟

   يقدم البيان الدوري إلى:

·  دائرة ضريبة الرواتب والأجور لمكلفي منطقة بيروت.

·  ماليات المحافظات في بقية المناطق.  

 كيف تقدم المستندات إلى الوحدة المالية؟

   بواسطة البريد المضمون أو باليد.

ما هو التاريخ المعتمد من قبل الإدارة في حال الإرسال بالبريد؟

يعتبر تاريخ الإيداع بالبريد هو تاريخ تقديم النموذج ر10.

ما هي غرامة عدم تقديم البيان الدوري ضمن المهلة؟

 000 200ل.ل.(غرامة المادة 63 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته بحدها الأدنى لأنه لا يوجد ضريبة).



Copyright © 2001-2004, Ministry of Finance, Lebanon - Related Links | Contact Ministry | Site Map | Website Terms
Designed and Developed by