ما هي مهلة تقديم البيان الدوري؟
خمسة عشر يوماً من انتهاء كل فصل.
ما هي المستندات الواجب تقديمها؟
البيان الدوري (النموذج ر10): لا يتوجب تقديم إشعار الدفع المسبق (النموذج ص1) عن الفصل المعني في حال عدم توجب ضريبة عن هذا الفصل.
ما هي المبالغ الواجب دفعها؟
لا شيء.
أين يقدم البيان الدوري؟
يقدم البيان الدوري إلى:
· دائرة ضريبة الرواتب والأجور لمكلفي منطقة بيروت.
· ماليات المحافظات في بقية المناطق.
كيف تقدم المستندات إلى الوحدة المالية؟
بواسطة البريد المضمون أو باليد.
ما هو التاريخ المعتمد من قبل الإدارة في حال الإرسال بالبريد؟
يعتبر تاريخ الإيداع بالبريد هو تاريخ تقديم النموذج ر10.
ما هي غرامة عدم تقديم البيان الدوري ضمن المهلة؟
000 200ل.ل.(غرامة المادة 63 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته بحدها الأدنى لأنه لا يوجد ضريبة).