ما هي محتوياته ؟
-
أسماء المستخدمين والمأمورين والعمال والمساعدين وغيرهم من الأجراء،
-
مقدار رواتبهم وأجورهم والتعويضات والمنافع الملحقة بها، نوع عملهم،
-
تاريخ مباشرتهم العمل وعند الاقتضاء تاريخ انقطاعهم عنه أو صرفهم منه،
-
حالة الأجير العائلية (أعزب، متزوج، أرمل، مطلق) وعدد أولاده،
-
مقدار المبالغ الواجب تنزيلها من الدخل غير الصافي والتي نص القانون على تنزيلها،
-
مقدار الضريبة المقتطعة من الراتب في حال خضوع الأجير للضريبة.
ويبين في هذا السجل حتى المستخدمين المعفيين من الضريبة.
ما هي غرامة عدم مسك السجل؟
تكليف مباشر: تقدر الرواتب والأجور من قبل الإدارة وتتوجب غرامة 100% من قيمة الضريبة.
ما هي غرامة الإهمال في تدوين بعض الأسماء في السجل؟
غرامة 000 50 ل.ل. عن كل اسم أهمل تدوينه.