Ministry Home   |   Customs   |   Cadastre   |   Finance Institute Contact Us
 Frequently Asked Questions
 
 
 
 Data and Statistics
 Public Finances
 The Ministry
 Reports and Publications
 Taxation
 Resources
 International Agreements
 
Quick Links
Ministry FAQs
Vat FAQs
DASS FAQs

سجل الأجراء  
 

  ما هي محتوياته ؟

  • أسماء المستخدمين والمأمورين والعمال والمساعدين وغيرهم من الأجراء،
  • مقدار رواتبهم وأجورهم والتعويضات والمنافع الملحقة بها، نوع عملهم،
  • تاريخ مباشرتهم العمل وعند الاقتضاء تاريخ انقطاعهم عنه أو صرفهم منه،
  • حالة الأجير العائلية (أعزب، متزوج، أرمل، مطلق) وعدد أولاده،
  • مقدار المبالغ الواجب تنزيلها من الدخل غير الصافي والتي نص القانون على تنزيلها،
  • مقدار الضريبة المقتطعة من الراتب في حال خضوع الأجير للضريبة.

ويبين في هذا السجل حتى المستخدمين المعفيين من الضريبة.

ما هي غرامة عدم مسك السجل؟

  تكليف مباشر: تقدر الرواتب والأجور من قبل الإدارة وتتوجب غرامة 100% من قيمة الضريبة.

ما هي غرامة الإهمال في تدوين بعض الأسماء في السجل؟

 غرامة 000 50 ل.ل. عن كل اسم أهمل تدوينه.



Copyright © 2001-2004, Ministry of Finance, Lebanon - Related Links | Contact Ministry | Site Map | Website Terms
Designed and Developed by