هل أنت صاحب عمل؟ ما هي موجباتك في ما خص المستخدمين تجاه وزارة المالية ؟
-
تسجيل المستخدمين والأجراء لدى دائرة ضريبة الرواتب والأجور بمن فيهم الشركاء (في شركات الأموال) الذين يتقاضون رواتب وأجور لقاء عمل فعلي مثبت وفقاً للأصول.
-
مسك سجل الأجراء.
-
اقتطاع الضريبة وتأديتها إلى الخزينة ضمن مهلة خمسة عشر يوماً من انتهاء كل فصل.
-
تقديم التصريح السنوي قبل أول آذار.